Senin, 17 Juli 2017

BAHSUL MASAIL MASALAH MIQOT

Keputusan Bahtsul Masail Putaran I
Di Makam Islam Kutisari Utara III Tenggilis Surabaya
Selasa, 1 Muharram 1432 H / 7 Desember 2010

  1. Miqat Haji Dari Jiddah
Sebagaimana telah diketahui dalam kitab-kitab fiqih bahwa miqat makani(permulaan mengenakan pakaian ihram) yang dinyatakan oleh Rasulullah Saw ada empat, yaitu Dzul Hulaifah, al-Juhfah, Qarn al-Manazil dan untuk wilayah seperti dari Indonesia adalah Yalamlam. Di masa Sayyidina Umar miqat tersebut ditambah satu lagi, yakni tatkala Iraq telak berhasil ditaklukkan dan para penduduk Irak merasa sulit untuk memulai miqat dariQarn al-Manazil, maka Umar bin Khattab menetapkan Dzat  Irqin sebagai miqat bagi penduduk Iraq (HR al-Bukhari). Di masa sekarang dimana Jiddah sebagai bandara internasional dari seluruh kedatangan para jamaah haji/umrah ke tanah suci, oleh sebagian pihak Jiddah dijadikan sebagai tempat miqat, termasuk jamaah haji dari Indonesia. Pro kontra pun terjadi, bahkan para ulama Saudi Arabia (pengikut aliran Wahabi) memfatwakan haram memulai miqat dari Jiddah karena dianggap menyalahi tuntunan Rasulullah Saw sehingga dianggap bid’ah. Namun, menurut staf ahli Kementrian Agama H. Tulus mengatakan bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa miqat dari Jiddah hukumnya sah (http://haji.depag.go.id).  (Syuriah PCNU Kota Surabaya)

Pertanyaan:
  1. Apakah ikhtilaf dalam masalah ini termasuk ikhtilaf yang mu’tabar dalam takaran hukum Islam perspektif empat madzhab sehingga boleh diamalkan?

Jawaban:
Masalah ini masuk dalam koridor khilaf yang muktabar, karena khilaf ini terjadi antara sebagian besar ulama Syafiiyah yang menyatakan tidak sah dan Imam Ibnu Hajar yang menghukumi sah.  Hal ini terkait perbedaan sudut pandang radius jarak antara Jeddah ke Masjidil Haram yang menurut Imam Ibnu Hajar jaraknya telah mencapai masafat al-Qashri yang setara dengan Yalamlam. Sementara dalam perspektif madzhab Hanafi dan Maliki diperbolehkan.
Dalam hal ini PBNU telah memutuskan masalah di atas dalam Munas Alim Ulama di Yogyakarta 1984 bahwa Jiddah tidak memenuhi syarat sebagai tempat miqat. Namun PWNU Jatim dalam Bahtsul Masail di PP Miftahul Ulum Betet tahun 1993 mencantumkan pendapat para ulama yang memperbolehkan Ihram dari Jiddah.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 14 / ص 421)
وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا إلَى جِهَةِ الْحَرَمِ مَا لَوْ جَاوَزَهُ يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً فَلَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ إحْرَامَهُ ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مَحَلِّ مَسَافَتِهِ إلَى مَكَّةَ مِثْلَ مَسَافَةِ ذَلِكَ الْمِيقَاتِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْجَائِيَ مِنْ الْيَمَنِ فِي الْبَحْرِ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ إحْرَامَهُ مِنْ مُحَاذَاةِ يَلَمْلَمُ إلَى جِدَّةَ ؛ لِأَنَّ مَسَافَتَهَا إلَى مَكَّةَ كَمَسَافَةِ يَلَمْلَمُ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ بِخِلَافِ الْجَائِي فِيهِ مِنْ مِصْرَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ إحْرَامَهُ عَنْ مُحَاذَاةِ الْجُحْفَةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَحَلٍّ مِنْ الْبَحْرِ بَعْدَ الْجُحْفَةِ أَقْرَبُ إلَى مَكَّةَ مِنْهَا فَتَنَبَّهْ لِذَلِكَ ، فَإِنَّهُ مُهِمٌّ وَبِهِ يُعْلَمُ أَيْضًا أَنَّ مِثْلَ مَسَافَةِ الْمِيقَاتِ يُجْزِئُ الْعَوْدُ إلَيْهَا ،
( قَوْلُهُ : وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْجَائِيَ مِنْ الْيَمَنِ فِي الْبَحْرِ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ إلَخْ ) وَمِمَّنْ قَالَ بِالْجَوَازِ النَّشِيلَيْ مُفْتِي مَكَّةَ وَالْفَقِيهُ أَحْمَدُ بِلْحَاجٍّ وَابْنُ زِيَادٍ الْيَمَنِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَمِمَّنْ قَالَ بِعَدَمِ الْجَوَازِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بَامَخْرَمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْأَشْخَرُ وَتِلْمِيذُ الشَّارِحِ عَبْدُ الرَّءُوفِ قَالَ ؛ لِأَنَّ جِدَّةَ أَقَلُّ مَسَافَةً بِنَحْوِ الرُّبُعِ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ وَقَالَ ابْنُ عَلَّانٍ فِي شَرْحِ الْإِيضَاحِ وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يَرْجِعُ لِنَظَرٍ فِي الْمَدَارِكِ حَتَّى يَعْمَلَ فِيهِ بِالتَّرْجِيحِ بَلْ هُوَ أَمْرٌ مَحْسُوسٌ يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ لِمَعْرِفَتِهِ بِذَرْعِ حَبْلٍ طَوِيلٍ إلَخْ ا هـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ فَلَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ إحْرَامَهُ مِنْ مُحَاذَاةِ يَلَمْلَمُ إلَى رَأْسِ الْمَعْرُوفِ قَبْلَ مَرْسَى جِدَّةَ ، وَهُوَ حَالُ تَوَجُّهِ السَّفِينَةِ إلَى جِهَةِ الْحَرَمِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ إلَى جِدَّةَ ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ مِنْ يَلَمْلَمُ بِنَحْوِ الرُّبُعِ وَقَوْلُهُمْ إنَّ جِدَّةَ وَيَلَمْلَمَ مَرْحَلَتَانِ مُرَادُهُمْ أَنَّ كُلًّا لَا يَنْقُصُ عَنْ مَرْحَلَتَيْنِ ، وَإِنْ تَفَاوَتَتْ الْمَسَافَتَانِ كَمَا حَقَّقَهُ مَنْ سَلَكَ الطَّرِيقَيْنِ وَهُمْ عَدَدٌ كَادُوا أَنْ يَتَوَاتَرُوا فَمَا فِي التُّحْفَةِ مِنْ جَوَازِ التَّأْخِيرِ إلَى جِدَّةَ فَهُوَ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ الْمَسَافَةَ فَلَا يَغْتَرُّ بِهِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ تِلْمِيذُهُ عَبْدُ الرَّءُوفِ بْنُ يَحْيَى الزَّمْزَمِيُّ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَلَوْ أَخْبَرَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى تَحْقِيقَهُ الْأَمْرَ مَا أَفْتَى بِهِ .
وَقَالَ الشَّيْخُ عَلِيُّ بْنُ الْجَمَّالِ وَمَا فِي التُّحْفَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى اتِّحَادِ الْمَسَافَةِ الظَّاهِرِ مِنْ كَلَامِهِمْ ، فَإِذَا تَحَقَّقَ التَّفَاوُتُ فَهُوَ قَائِلٌ بِعَدَمِ الْجَوَازِ قَطْعًا بِدَلِيلِ صَدْرِ كَلَامِهِ النَّصِّ فِي ذَلِكَ انْتَهَى . وَأَيْضًا كُلُّ مَحَلٍّ مِنْ الْبَحْرِ بَعْدَ رَأْسِ الْعَلَمِ أَقْرَبُ إلَى مَكَّةَ مِنْ يَلَمْلَمُ وَقَدْ قَالَ بِذَلِكَ فِي الْجُحْفَةِ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ بِخِلَافِ الْجَائِي فِيهِ مِنْ مِصْرَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ إحْرَامَهُ مِنْ مُحَاذَاةِ الْجُحْفَةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَحَلٍّ مِنْ الْبَحْرِ بَعْدَ الْجُحْفَةِ أَقْرَبُ إلَى مَكَّةَ مِنْهَا ا هـ وَعِبَارَةُ بَاعَشَنٍ وَلَا وَجْهَ لِمَا فِي التُّحْفَةِ إلَّا إنْ قِيلَ إنَّ مَبْنَى الْمَوَاقِيتِ عَلَى التَّقْرِيبِ ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ يُعَلِّلُ بِهِ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ صَالِحٍ تَبَعًا لِشَيْخِهِ إدْرِيسَ الصَّعِيدِيِّ جَوَازَ تَأْخِيرِ الْإِحْرَامِ إلَى جِدَّةَ وَيُفْتَى بِهِ أَوْ يَكُونُ جَبَلُ يَلَمْلَمُ مُمْتَدًّا بَعْدَ السَّعْدِيَّةِ بِحَيْثُ يَكُونُ بَيْنَ آخِرِهِ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ .
وَقَدْ سَمِعْت مِنْ بَعْضِ الثِّقَاتِ أَنَّ الشَّيْخَ مُحَمَّدَ صَالِحٍ الْمَذْكُورُ كَانَ يَقُولُ بِذَلِكَ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ يَلَمْلَمُ جَبَلٌ مُحَاذٍ لِلسَّعْدِيَّةِ وَسَمِعْت أَنَّ بِحِذَاءِ السَّعْدِيَّةِ جَبَلَيْنِ أَحَدَهُمَا بَيْنَ طَرَفِهِ الْمُحَاذِي لِمَكَّةَ وَبَيْنَ مَكَّةَ أَكْثَرُ مِنْ مَرْحَلَتَيْنِ وَالثَّانِيَ مُمْتَدٌّ لِجِهَةِ مَكَّةَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ بِاعْتِبَارِ طَرَفِهِ الَّذِي بِجِهَتِهَا مَرْحَلَتَانِ فَأَقَلُّ ، فَإِنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ الْأَخِيرُ فَلَا شَكَّ فِي جَوَازِ الْإِحْرَامِ مِنْ جِدَّةَ فَحَرِّرْ جَبَلَ يَلَمْلَمُ ، فَإِنْ تَحَقَّقَ وَتَحَقَّقَتْ الْمُفَارَقَةُ الَّتِي يَقُولُونَهَا فَلَا وَجْهَ لِمَا قَالَهُ فِي التُّحْفَةِ بَلْ يُشْعِرُ بِذَلِكَ قَوْلُ التُّحْفَةِ ؛ لِأَنَّ مَسَافَتَهَا أَيْ جِدَّةَ كَمَسَافَةِ يَلَمْلَمُ إلَى مَكَّةَ ا هـ .
فَإِذَا تَحَقَّقَ التَّفَاوُتُ بَطَلَ الْمُسَاوَاةُ وَبَطَلَ مَا بُنِيَ عَلَيْهَا مِنْ جَوَازِ التَّأْخِيرِ إلَى جِدَّةَ ، وَهُوَ وَاضِحٌ إلَّا إنْ ثَبَتَ وَاحِدٌ مِنْ الْأَمْرَيْنِ لِلَّذَيْنِ سُقْنَاهُمَا ا هـ أَقُولُ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ ، وَهُوَ أَنَّ مَبْنَى الْمَوَاقِيتِ عَلَى التَّقْرِيبِ ، كَلَامُ التُّحْفَةِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ، وَغَيْرُهُمْ صَرِيحٌ فِي خِلَافِهِ وَالْأَمْرُ الثَّانِي ، وَهُوَ كَوْنُ جَبَلِ يَلَمْلَمُ مُمْتَدًّا بَعْدَ السَّعْدِيَّةِ إلَخْ مَبْنِيٌّ عَلَى كَوْنِهِ الْأَخِيرَ مِنْ الْجَبَلَيْنِ اللَّذَيْنِ بِحِذَاءِ السَّعْدِيَّةِ الَّذِي بَيْنَ طَرَفِهِ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ فَأَقَلُّ وَقَدْ نَصَّ التُّحْفَةُ وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَغَيْرُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا مِيقَاتَ أَقَلُّ مِنْ مَرْحَلَتَيْنِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ جَبَلَ يَلَمْلَمُ ، وَإِنَّمَا هُوَ الْأَوَّلُ مِنْ الْجَبَلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ الَّذِي بَيْنَ طَرَفِهِ وَبَيْنَ مَكَّةَ أَكْثَرُ مِنْ مَرْحَلَتَيْنِ

المجموع - (ج 7 / ص 199)
(وأما) إذا أتى من ناحية ولم يمر بميقات ولا حاذاه فقال أصحابنا لزمه أن يحرم على مرحلتين من مكة اعتبارا بفعل عمر رضى الله عنه في توقيته ذات عرق

المجموع - (ج 7 / ص 206)
(الشرح) قال الشافعي والاصحاب إذا انتهى الآفاقي إلى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة أو القران حرم عليه مجاوزته غير محرم بالاجماع فان جاوزه فهو مسئ سواء كان من أهل تلك الناحية أم من غيرها كالشامي يمر بميقات المدينة * قال أصحابنا ومتي جاوز موضعا يجب الاحرام منه غير محرم اثم وعليه العود إليه والاحرام منه ان لم يكن له عذر فان كان عذر كخوف الطريق أو انقطاع عن رفقته أو ضيق الوقت أو مرض شاق أو احرم من موضعه ومضى وعليه دم إذا لم يعد فقد أثم بالمجاوزة ولا يأثم يترك الرجوع

أسنى المطالب - (ج 6 / ص 63)
وَكَتَبَ أَيْضًا ضَابِطُ مُجَاوَزَتِهِ الْمُوجِبَةِ لِلدَّمِ أَنْ يَنْتَهِيَ إلَى مَوْضِعٍ يَجُوزُ لَهُ فِيهِ قَصْرُ الصَّلَاةِ وَلَا عِبْرَةَ بِمُجَاوَزَتِهِ وَمَا دُونَهُ مِنْ الْقَرْيَةِ أَوْ الْحِلَّةِ

أسنى المطالب - (ج 6 / ص 67)
( فَصْلٌ وَمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ مُرِيدًا لِلنُّسُكِ غَيْرَ مُحْرِمٍ ) ، وَلَمْ يَنْوِ الْعَوْدَ إلَيْهِ أَوْ إلَى مِثْلِ مَسَافَتِهِ مِنْ مِيقَاتٍ آخَرَ ( أَسَاءَ ) لِلْإِجْمَاعِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ ( وَلَزِمَهُ الْعَوْدُ ) إلَيْهِ مُحْرِمًا أَوْ لِيُحْرِمَ مِنْهُ تَدَارُكًا لِمَا فَوَّتَهُ ( وَأَثِمَ بِتَرْكِهِ ) أَيْ الْعَوْدِ ( إلَّا لِعُذْرٍ ) كَضِيقِ الْوَقْتِ وَخَوْفِ الطَّرِيقِ أَوْ الِانْقِطَاعِ عَنْ الرُّفْقَةِ وَسَهْوِهِ وَجَهْلِهِ فَلَا عَوْدَ عَلَيْهِ ، وَلَا إثْمَ لِعُذْرِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ إذَا كَانَ مَاشِيًا ، وَلَمْ يَتَضَرَّرْ بِالْمَشْيِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ عَلَى دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ لَزِمَهُ ، وَإِلَّا فَلَا كَمَا قُلْنَا فِي الْحَجِّ مَاشِيًا قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ : وَلِوَجْهِ لُزُومِ الْعَوْدِ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ قَضَاءٌ لِمَا تَعَدَّى فِيهِ فَأَشْبَهَ وُجُوبَ قَضَاءِ الْحَجِّ الْفَاسِدِ ، وَإِنْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ ( فَإِنْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْعَوْدِ ) ، الْأَوْلَى وَلَمْ يَعُدْ ( وَإِنْ كَانَ مَعْذُورًا ) فِي ذَلِكَ ( لَزِمَهُ دَمٌ ) لِإِسَاءَتِهِ بِتَرْكِ الْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ

ترشيح المستفيدين ص182, ونصه :
ولايجوز له تأخير احرامه الى الوصول الى جدة خلافا لما افتى به شيخنا (قوله خلافا لما افتى به شيخنا) اى فى التحفة وافتى بما فيها الشيخ محمد صالح الرئيس تبعا للشيخ ادريس الصعيدىوعلله بان مبنى المواقيت على التقريب لتصريحهم بان يلملم وذات عرق وجدة على مرحلتين مع ان بعضها يزيد على ذلك وسمعت ان يلملم جبل طويل وان اخره الى مكة كجدة اليها اواقل فان صح ذلك اتجه بل اتضح مافى التحفة لان العبرة فى المواقيت باخرها, بشرىوممن قال بجواز التأخير الى جدة كما فى الكردى النشيلى مفتى مكة والفقية احمد بلحاج وابن زياد اليمنى وغيرهم. اهـ وكان شيخنا السيد محمد  بن حسين الحبشى مفتى الشافعية بمكة رحمه الله تعالى يفتى به

نوازل الحج تأليف د. عبد الله السكاكر - (ج 1 / ص 15)
* المسألة الأولى هي : إذا قلنا أن جدة ميقات فرعي. فالذي يأتي من جهة البحر مثلاً من السودان أومن مصر أو نحو ذلك. يأتي إلى جدة هذا لا إشكال فيه لان هذا الميقات هو أول ميقات يصل إليه فحينئذ يحرم منه ولا خلاف بين من يقول هذا القول في انه قد احرم من الميقات وانه ليس عليه شيء أمام الله سبحانه وتعالى وانه احرم من الميقات الفرعي المقيس على الميقات الذي وقته رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ لكن الإشكال هو في أمثالنا مثلاً من يأتي مثلاً من القصيم أو من الرياض أو من الشام أو من اليمن فيأتي عن طريق الطائرة مثلاً أو عن طريق السيارة فيتجاوز قرن المنازل ويذهب إلى جدة أو يتجاوز ذا الحليفة أو يتجاوز الجحفة ويذهب إلى جدة ويقول لن احرم إلا من جدة فما حكم هذا؟ أهل العلم يبحثون هذه المسألة في مسألة حكم تجاوز الميقات إلى ميقات آخر. يعني افترض أنك أنت من أهل المدينة وأردت أنك تعتمر وقلت لن احرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة وسأذهب إلى الجحفة فتعتمر من هناك ما حكم هذا عند أهل العلم ؟ المسألة فيها قولان عند أهل العلم : أكثر أهل العلم يقولون لا يجوز أن يتجاوز الإنسان ميقاتًا إلى ميقاتٍ آخر. وهذا يقول به كثير من أهل العلم وعلى هذا من يذهب من هنا على الطائرة لا يجوز له أن يحرم من جدة بل يجب عليه أن يحرم إذا حاذى السيل أو حاذى ذا الحليفة أو حاذى الجحفة ولا يجوز له أن يتجاوز ذلك إلى الميقات الآخر وهو جدة هذا هو القول الأول . واستدلوا لذلك بقول النبي _صلى الله عليه وسلم_ _ عن هذه المواقيت _" هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن" فإن من يأتي على أي ميقات من المواقيت سواء كان من أهله أو من غير أهله فأنه لا يجوز له أن يتجاوز إلا بإحرام . ومن أهل العلم وهو منسوب إلى الإمام مالك وأبي حنيفة و أبي ثوروهو قبل ذلك مروي عن عائشة _رضي الله عنها_ من يقول أنه يجوز تجاوز الميقات إلى ميقات آخر. فإنه قد ذكر أهل العلم أن عائشة _رضي الله عنها _كانت مقيمه في المدينة فكانت إذا أرادت أن تعتمر أحرمت من الجحفة وإذا أرادت أن تحج أحرمت من ذي الحليفة فإذا أرادت أن تعتمر فلا شك أنها تجاوزت ذا الحليفة إلى الجحفه وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي قتادة _رضي الله عنه_ أنه خرج مع المسلمين عام الحديبية فالمسلمون أحرموا من ذي الحليفة وأبو قتادة _رضي الله تعالى عنه_ ما احرم من ذي الحليفة فالموفق ابن قدامة يقول إنه أحرم من الجحفة فيكون أبو قتادة _رضي الله تعالى عنه_ أيضاً مثل عائشة تجاوز ميقاتًا إلى ميقاتٍ آخر. وأيضا يمكن أن يُستدل لأ صحاب هذا القول بقول النبي _صلى الله عليه وسلم_" هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن" فإذا أتيت إلى جدة وإن كانت جدة ليست ميقاتا لك إلا أنك إذا أتيت من جهتها تصبح ميقاتا لك والذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم أن هذا القول هو الراجح

Pertanyaan:
  1. Bersandar pada realita bahwa Sayyidina Umar telah membuat ‘jalur miqat baru’, adakah peluang menjadikan Jiddah sebagai miqat bagi jamaah haji yang melalui bandara tersebut? Dan haruskah jamaah haji yang miqat di Jiddah membayar Dam?

Jawaban:
Mempertimbangkan dua khilaf di atas, maka menurut ulama yang memperboleh, Jeddah adalah jalur miqat yang baru, sementara menurut ulama yang tidak memperbolehkan, maka tidak bisa dijadikan sebagai miqat. Terkait masalah Dam, juga ada khilaf yang didasarkan atas dua perbedaan pendapat tersebut.

المجموع - (ج 7 / ص 197)
قال أصحابنا وغيرهم والاربعة الاولى من هذه الخمسة نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا خلاف وهذا مجمع عليه للاحاديث وفى ذات عرق وجهان ذكرهما المصنف وسائر الاصحاب (أحدهما) وهو نص الشافعي في الام كما ذكره المصنف وغيره انه مجتهد فيه اجتهد فيه عمر رضى الله عنه لحديث ابن عمر السابق (لما فتح المصران) (والثاني) وهو الصحيح عند جمهور أصحابنا انه منصوص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم وممن صرح بتصحيحه الشيخ أبو حامد في تعليقه والمحاملي في كتابيه المجموع والتجريد وصاحب الحاوي واختاره القاضى أبو الطيب في تعليقه وصاحب الشامل وغيرهما قال الرافعى واليه ميل الاكثرين ورجح جماعة كونه مجتهدا فيه منهم القاضى حسين وإمام الحرمين وغيرهما وقطع به الغزالي في الوسيط قال إمام الحرمين الصحيح ان عمر وقته قياسا على قرن ويلملم قال والذى عليه التعويل انه باجتهاد عمر وذكر القاضى أبو الطيب في تعليقه أن قول الشافعي قد اختلف في ذات عرق فقال في موضع هو منصوص عليه وفي موضع ليس منصوصا عليه وممن قال انه مجتهد فيه من السلف طاووس وابن سيرين وأبو الشعثاء جابر بن زيد وحكاه البيهقى وغيره عنهم وممن قال من السلف انه منصوص عليه عطاء بن أبي رباح وغيره وحكاه ابن الصباغ عن أحمد وأصحاب أبى حنيفة (واحتج) من قال انه مجتهد فيه بحديث ابن عمر (لما فتح المصران (واحتج) القائلون بأنه منصوص عليه بالاحاديث السابقة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم) قالوا وإن كانت أسانيد مفرداتها ضعيفة فمجموعها يقوى بعضه بعضا ويصير الحديث حسنا ويحتج به ويحمل تحديد عمر رضي الله عنه باجتهاده على انه لم يبلغه تحديد النبي صلى الله عليه وسلم فحدده باجتهاد فوافق النص وكذا قال الشافعي في أحد نصيه السابقين انه مجتهد فيه لعدم ثبوت الحديث عنده وقد اجتمعت طرقه عند غيره فقوى وصار حسنا والله أعلم * قال الشافعي في المختصر والمصنف وسائر الاصحاب لو أحرم أهل المشرق من العقيق كان أفضل وهو واد وراء ذات عرق مما بلي المشرق

المجموع , ج7, ص178, مانصه :
(وأما) إذا أتى من ناحية ولم يمر بميقات ولا حاذاه فقال أصحابنا لزمه أن يحرم على مرحلتين من مكة اعتبارا بفعل عمر رضى الله عنه في توقيته ذات عرق

غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد, ص117, وعبارته:
)مسألة): من ركب البحر من جهة اليمن وحاذى يلملم من جهة البحر فهذا ميقاته, فإذا جاوزه إلى جهة جدة فقد ذكر أهل الخبرة أن مجاوزة ذلك ليست مجاوزة للميقات إلى جهة الحرم, بل إلى جهة يسار الميقات وهو لا يضر إلا إن كان إلى جهة الحرم, فإن صح ما قالوه وأحرم من جدة وكانبينها وبين مكة كما بين يلملم ومكة أو أكثر فلا دم عليه

الايضاح للامام النووى ص 120
ويجوز ان يحرم قبل وصوله الميقات من دويرة اهله ومن غيرها وفى الافضل قولان الصحيح ان يحرم من الميقات اقتداء برسول الله e والثانى من دويرة اهله