PERMASALAHAN KEAGAMAAN


HASIL  - HASIL  BAHTSUL  MASAIL  PWNU JAWA TENGAH
PUTARAN KELIMA 30 JANUARI 2012 DI GROBOGAN

1.       MASALAH HIV/AIDS ( Pertanyaan dari PCNU Demak )
Deskripsi Masalah :
Ada suami positif tertular HIV, dia tidak mau memberitahukan kepada istrinya karena khawatir jika istrinya tahu maka sang istri akan memohon fasakh ke Pengadilan Agama, padahal dia sangat mencintai istrinya. Dalam setiap melakukan hubungan suami istri dia menggunakan kondom untuk menghindari penularan virus HIV tersebut kepada istrinya.
Pertanyaan :
a.       Apakah HIV termasuk aib yang membolehkan istri untuk mengajukan fasakh nikah?
b.       Bolehkah menyembunyikan penyakit menular semisal HIV kepada pasangan hidupnya?
Jawaban :
a.       Penyakit menular semisal HIV merupakan salah satu aib yang bisa dijadikan alasan bagi istri untuk mengajukan fasakh nikah karena merupakan penyakit kategori berat yang ditakuti oleh setiap orang bahkan suami tidak mampu memberi nafkah batin secara normal karena selalu dihantui rasa takut penyakitnya akan menular kepada pasangan hidupnya jika berhubungan intim secara biasa. Dari segi ditakutkan penularannya bisa diqiyaskan dengan penyakit lepra dan kusta dan dari segi kelemahannya dalam hubungan intim secara normal bisa diqiyaskan dengan ‘unnah atau impotensi.
Rujukan yang dijadikan bahan pijakan dalam pengambilan hukum antara lain :
1.       Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj juz 30 hal. 477
2.       Hasyiyatul Jamal Juz 17 hal 143
3.       Hawasyi as Syarwany Juz VII hal. 347
4.       Roudlotut Tholibin Juz 7 hal. 177
5.       Al Majmu’ Syarh Muhadzdzab  Juz 16 hal. 265
6.       Al Mausu’ah al Fiqhiyyah al Kuwaitiyyah Juz 29 hal. 68
7.        Fatawi wastisyarotil Islam al Yaum Juz 11 hal. 169
8.       Majallah Majma’ul Fiqh al Islamy 9/2034 dll.
1.      حاشية الجمل - (ج 17 / ص 143)
)قَوْلُهُ وَمُسْتَحْكِمُ جُذَامٍ وَبَرَصٍ ) أَيْ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَعَافُهُ النَّفْسُ وَيُعْدِي فِي الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ أَوْ الْوَلَدِ ا هـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ اسْتِحْكَامُهُمَا بَلْ يَكْفِي قَوْلُ أَهْلِ الْخِبْرَةِ أَنَّ هَذَا جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ ا هـ شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَمُسْتَحْكَمُ جُذَامٍ وَبَرَصٍ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ لَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ فِي الْبَرَصِ أَنْ لَا يَقْبَلَ الْعِلَاجَ أَوْ أَنْ يُزْمِنَ أَوْ يَتَزَايَدَ ، وَفِي الْجُذَامِ الِاسْوِدَادُ مَعَ قَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِاسْتِحْكَامِهِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ لَا التَّقَطُّعُ وَمَا فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا عَنْ شَيْخِهِ م ر مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الِاسْتِحْكَامِ فِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الِاسْتِحْكَامَ هُوَ التَّقَطُّعُ وَأَنَّ الِاسْوِدَادَ الْمَذْكُورَ وَلَا يُسَمَّى اسْتِحْكَامًا فَلَا خِلَافَ وَلَا اعْتِرَاضَ ا هـ ( قَوْلُهُ وَمُسْتَحْكَمُ جُذَامٍ وَبَرَصٍ ) جَزَمَ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ بِاعْتِبَارِ الِاسْتِحْكَامِ فِي الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ حَيْثُ قَالَ وَمُسْتَحْكِمٌ وَهُوَ بِكَسْرِ الْكَافِ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ اسْتَحْكَمَ الشَّيْءُ أَيْ صَارَ مُحْكَمًا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ
2.      روضة الطالبين - (ج 7 / ص 177)
فجملة هذه العيوب سبعة يمكن في حق كل واحد من الزوجين خمسة وما سواها من العيوب لا خيار فيه على الصحيح الذي قطع به الجمهور  وقال زاهر السرخسي الصنان والبخر إذا لم يقبلا العلاج يثبتان الخيار وقال كذا العذيوط والعذيوطة يثبت به الخيار والعذيوط من يخرج عنه الغائط عند الجماع وزاد القاضي حسين وغيره فأثبتوا الخيار بالإستحاضة وبالعيوب التي تجتمع فتنفر تنفير البرص وتكسر سورة التائق كالقروح السيالة وما في معناه ويقال إن الشيخ أبا عاصم حكاه قولا للشافعي رحمة الله عليه
3.      تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 30 / ص 477)
وَسُكُوتُهُمَا فِي مَوْضِعٍ عَلَى أَنَّ الْمَرَضَ الْمَأْيُوسَ مِنْ زَوَالِهِ وَلَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْجِمَاعُ فِي مَعْنَى الْعُنَّةِ وَإِنَّمَا هُوَ لِكَوْنِ ذَلِكَ مِنْ طُرُقِ الْعُنَّةِ فَلَيْسَ قِسْمًا خَارِجًا عَنْهَا
4.      حواشي الشرواني - (ج 7 / ص 347)
( على أن المرض المأيوس الخ ) أي القائم بالزوج ومنه ما لو حصل له كبر في الإنثيين بحيث تغطى الذكر بهما وصار البول يخرج بين الإنثيين ولا يمكن الجماع بشيء منه فيثبت لزوجته الخيار إن لم يسبق له وطء وأيس من زوال كبرهما بقول طبيبين بل ينبغي الاكتفاء بواحد عدل ولو أصابها مرض يمنع من الجماع وأيس من زواله فهل يثبت له الخيار إلحاقا له بالرتق أولا فيه نظر والظاهر عدم الخيار بل قد يفهمه قوله في الاستحاضة وأن حكم أهل الخبرة باستحكامها اه ع ش وقوله بل قد يفهمه الخ ظاهر المنع قوله ( في معنى العنة ) وحينئذ فيفصل فيه بين كونه قبل وطء أو بعد اه حلبي قال سم وفي معناه أيضا الشلل الذي لا يمكن معه الجماع إن لم يكن منها حقيقة وكذا الهرم الذي لا يمكن معه الجماع أقول في معناها أيضا كما تقدم آنفا كبر آلته بشرطه وفي معنى الرتق كما تقدم أيضا ضيق فرجها بشرطه فيثبت بهما الخيار قوله ( كذلك ) أي يثبت بهما الخيار اه  ع ش
5.      الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 29 / ص 68)
وَظَاهِرُ نُصُوصِ الْفُقَهَاءِ تُوحِي بِالْحَصْرِ فِي هَذِهِ الْعُيُوبِ ، فَقَدْ جَاءَ فِي الْمُغْنِي : أَنَّهُ لاَ يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِغَيْرِ مَا ذَكَرْنَاهُ .وَجَاءَ فِي مُغْنِي الْمُحْتَاجِ قَوْلُهُ : وَاخْتِصَارُ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا ذُكِرَ مِنَ الْعُيُوبِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لاَ خِيَارَ فِيمَا عَدَاهَا ، قَال فِي الرَّوْضَةِ : وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ .وَجَاءَ فِي بِدَايَةِ الْمُجْتَهِدِ قَوْلُهُ : وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قُصِرَ الرَّدُّ عَلَى هَذِهِ الْعُيُوبِ الأَْرْبَعَةِ ، فَقِيل : لأَِنَّ ذَلِكَ شَرْعٌ غَيْرُ مُعَلَّلٍ ، وَقِيل : لأَِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَخْفَى ، وَمَحْمَل سَائِرِ الْعُيُوبِ عَلَى أَنَّهَا مِمَّا لاَ يَخْفَى ، وَقِيل : لأَِنَّهَا يُخَافُ سِرَايَتُهَا إِلَى الأَْبْنَاءِ .إِلاَّ أَنَّنَا إِلَى جَانِبِ هَذِهِ النُّصُوصِ نَجِدُ نُصُوصًا لِبَعْضِ الْفُقَهَاءِ تَدُل عَلَى عَدَمِ قَصْرِ الأَْئِمَّةِ التَّفْرِيقَ عَلَى الْعُيُوبِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، فَيُلْحَقُ بِهَا مَا يُمَاثِلُهَا فِي الضَّرَرِ .مِنْ ذَلِكَ مَا قَالَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الاِخْتِيَارَاتِ الْعِلْمِيَّةِ : وَتُرَدُّ الْمَرْأَةُ بِكُل عَيْبٍ يُنَفِّرُ عَنْ كَمَال الاِسْتِمْتَاعِ . وَمَا قَالَهُ ابْنُ قَيِّمٍ الْجَوْزِيَّةُ فِي زَادِ الْمَعَادِ : وَأَمَّا الاِقْتِصَارُ عَلَى عَيْبَيْنِ أَوْ سِتَّةٍ ، أَوْ سَبْعَةٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ دُونَ مَا هُوَ أَوْلَى مِنْهَا أَوْ مُسَاوٍ لَهَا فَلاَ وَجْهَ لَهُ ، فَالْعَمَى وَالْخَرَسُ وَالطَّرَشُ ، وَكَوْنُهَا مَقْطُوعَةَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا ، أَوْ كَوْنُ الرَّجُل كَذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الْمُنَفِّرَاتِ .وَقَوْلُهُ : وَالْقِيَاسُ أَنَّ كُل عَيْبٍ يُنَفِّرُ الزَّوْجَ الآْخَرَ مِنْهُ ، وَلاَ يَحْصُل بِهِ مَقْصُودُ النِّكَاحِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالْمَوَدَّةِ يُوجِبُ الْخِيَارَ .وَمَا قَالَهُ الْكَاسَانِيُّ : وَقَال مُحَمَّدٌ : خُلُوُّهُ مِنْ كُل عَيْبٍ لاَ يُمْكِنُهَا الْمَقَامُ مَعَهُ إِلاَّ بِضَرَرٍ ، كَالْجُنُونِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْبَرَصِ شَرْطٌ لِلُزُومِ النِّكَاحِ ، حَتَّى يُفْسَخَ بِهِ النِّكَاحُ حَيْثُ جَاءَتْ هَذِهِ الْعُيُوبُ بِصِيغَةِ التَّمْثِيل .هَذَا إِلَى جَانِبِ أَنَّ نُصُوصَ الْفُقَهَاءِ عَامَّةً كَانَتْ تُعَلِّل التَّفْرِيقَ لِلْعَيْبِ بِالضَّرَرِ الْفَاحِشِ وَبِالْعَدْوَى ، وَعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْوَطْءِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي جَوَازِ الْقِيَاسِ عَلَيْهَا .
6.      المجموع شرح المهذب - (ج 16 / ص 265)
إذا وجد الرجل امرأته مجنونه أو مجذومه أو برصاء أو رتقاء وهى التى انسد فرجها أو قرناء وهى التى في فرجها لحم يمنع الجماع، ثبت له الخيار.وان وجدت المرأة زوجها مجنونا أو مجذوما أو ابرص أو مجبوبا أو عنينا، ثبت لها الخيار، لما روى زيد بن كعب بن عجرة قال (تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بنى غفار فرأى بكشحها بياضا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم البسى ثيابك والحقى بأهلك) فثبت الرد بالبرص بالخبر.وثبت في سائر ما ذكرناه بالقياس على البرص، لانها في معناه في منع الاستمتاع.وإن وجد أحدهما الآخر وله فرج الرجال وفرج النساء ففيه قولان: (أحدهما) يثبت له الخيار، لان النفس تعاف عن مباشرته فهو كالابرص (والثانى) لا خيار له، لانه يمكنه الاستمتاع به.
7.      فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 11 / ص 169)
هل الإيدز من عيوب النكاح؟ هل يمكن اعتبار مرض الإيدز من الموانع الشرعية التي تبيح فسخ العقد؟ وما الحكم فيما لو علم أحد الزوجين بهذا العيب ورضي به؟
الجواب
الحمد لله، لا ريب أن مرض الإيدز من أعظم العيوب التي يملك بها أحد الزوجين الفسخ، وإذا كان الفقهاء قد ذكروا جملة من العيوب التي يفسخ بها عقد النكاح فإن كثيراً منها دون مرض الإيدز في الخطورة، لا سيما وأنه من الأمراض المعدية -نسأل الله السلامة منه-.وعمدة الفقهاء في باب العيوب ما ثبت عن عمر -رضي الله عنه- في الموطأ من التفريق بالبرص والجنون والجذام روي عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال:"أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملاً وذلك لزوجها غرم على وليها" (2/78)، والإيدز شبيه بالجذام بل هو أقبح وأخطر منه، ولكن مما ينبغي معرفته أن العيب الذي يملك به أحد الزوجين الفسخ حين يوجد في الآخر هو ما كان موجوداً قبل العقد لا بعده، فإن وجد العيب بعده فلا يملك أحد الزوجين الفسخ، وإنما للزوج الطلاق وللمرأة الخلع، هذا أحد القولين، وفي المسألة قول آخر: أن العيب يثبت به الفسخ سواءً كان قبل العقد أو بعده، وهو المشهور عند الشافعية والحنابلة.فعلى القول الأول إن كان هذا المرض قد نشأ بعد العقد لأي سبب من الأسباب فلا يثبت به الفسخ.وننبه هنا إلى أن الفسخ في هذه الحال يرجع إلى القاضي، وكثير من أهل العلم يجعل الفسخ في هذه الحال متوقفاً على حكمه ولا يملك أحد الزوجين مستقلاً ذلك.وأما لو علم أحد الزوجين بهذا العيب ورضي به فله ذلك لأن الحق له، ومع ذلك فيجب أن يدرك من رضي به خطورته وأنه معدٍ وحينئذٍ فقد يقال بأنه يلقي بنفسه إلى التهلكة.والأمر الآخر أن هذا المرض إن كان ناشئاً عن علاقة محرمة فإن الرضا بمن فعل ذلك قبل أن يتوب ليس من سمات ذوي العفاف والإيمان، والله أعلم.
8.      مجلة مجمع الفقه الإسلامي / الأسرة ومرض الأيذر : 9 / 2034.
خامسًا: هل أسباب الفرقة للعيوب محصور فيما ذكره
الفقهاء من عيوب أم تتعدى لغيرها لذات العلة ؟
ظاهر نصوص الفقهاء توحي بحصر أسباب الفرقة للعيوب في هذه الأمراض.فقد جاء في بداية المجتهد وفي حكم الرد، فاتفق مالك والشافعي على أن الرد يكون من أربعة عيوب: الجنون والجذام والبرص وداء الفرج الذي يمنع الوطء (6) . وجاء في مغني المحتاج قوله: واختصار المصنف على ما ذكره من العيوب يقتضي أنه لا خيار فيما عداها، قال في الروضة: وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور (7) . وكذلك ما أورده ابن قدامة ثلاثة يشترك فيها الزوجان وهي الجنون والجذام والبرص … (8) .مع ذلك إننا نجد نصوصًا للفقهاء تدل على عدم حصر التفريق على العيوب التي ذكروها، وإن ما ذكر إنما على سبيل المثال لا الحصر لديهم، فقد يكون باعتبار شهرة هذه الأمراض ومسمياتها عندهم دون الأخرى، أو عدم معرفة أسماء الأخرى، وإن كان الجامع بينها هو الضرر والنفور والخوف من العدوى ، منها ما ذكره الكاساني من قول محمد بن الحسن : خلوه من كل عيب لا يمكنها المقام معه إلا بضرر، كالجنون والجذام والبرص شرط للزوم النكاح حتى يفسخ النكاح وهي قد جاءت بصيغة التمثيل (9) .وكذلك ما جاء في بداية المجتهد حيث يقول ابن رشد : واختلف أصحاب مالك في العلة التي من أجلها قصر الرد على هذه العيوب الأربعة، فقيل لأن ذلك شرع غير معلل، وقيل لأن ذلك مما لا يخفى، ومحمل سائر العيوب على أنها مما لا تخفى وقيل لأنها يخاف سريانها إلى الأبناء، وعلى هذا التعليل يرد القرع، وعلى الأول يرد بكل عيب إذا علم أنه مما خفي على الزوج (10) .ومن ذلك ما قاله ابن تيمية في الاختيارات العلمية: وترد المرأة بكل عيب ينفر من كمال الاستمتاع (11) . وكذلك ما ذكره ابن قيم الجوزية : وأما الاقتصار على عيبين و ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها , مساو لها بلا وجه له.فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعة اليدين والرجلين أو أحدهما، أو كون الرجل كذلك من أعظم المنفرات. وقوله: والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار (12) .ونرى أن هذا الاتجاه مقبول واقرب إلى التطبيق من الاتجاه الأول في حصر الأمراض التي يجوز بها الفرقة، ذلك لأن حصر الفرقة في تلك الأمراض قد يكون من الممتنع حيث إن بعض تلك الأمراض قد وجد لها العلاج في هذا الزمان، فلابد أن يتغير حكمها تطبيقًا لقاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ، وكذلك هنا من الأمراض ما هو أشد منها خطرًا وفتكًا بالناس ولم يوجد لها علاج حتى يومنا هذا فلابد من إعطاء الحق للسليم في طلب الفرقة من غير السليم وهو المصاب بها.وما ذكر في الموطأ بسندنا حيث قال عن سعيد بن المسيب أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون، أو ضرر فإنها تخير، فإن شاءت قرت، وإن شاءت فارقت (1) .لذلك نرى القياس اعتبار مرض الإيدز من الأمراض التي يحق بها التفريق من باب أولى لكون العلة ليست مساوية فحسب بل أظهر فيه من غيره.
9.      غاية الوصول في شرح لب الأصول - (ج 1 / ص 116)
(و) شرط الإلحاق بالعلة (أن لا تعود على الأصل) الذي استنبطت منه (بالإبطال) لحكمه لأنه منشؤها فإبطالها له إبطال لها كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير، فإنه مجوز لإخراج قيمة الشاة مفض إلى عدم وجوبها عينا بالتخيير بينها وبين قيمتها. (ويجوز عودها) على الأصل (بالتخصيص) له (في الأصح غالبا). فلا يشترط عدمه كتعليل الحكم في آية {أو لامستم النساء} بأن اللمس مظنة التمتع أي التلذذ، فإنه يخرج من النساء المحارم فلا ينقض
لمسهن الوضوء، وقيل لا يجوز ذلك فيشترط عدم التخصيص، فينقض لمس المحارم الوضوء عملاً بالعموم والتصحيح من زيادتي، وخرج بالتخصيص التعميم فيجوز العود به قطعا كتعليل الحكم في خبر الصحيحين لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، بتشويش الفكر فإنه يشمل غير الغضب أيضا وبزيادتي غالبا تعليل نحو الحكم في خبر النهي عن بيع اللحم بالحيوان بأنه بيع ربوي بأصله، فإنه يقتضي جواز البيع بغير الجنس من مأكول وغيره كما هو أحد قولي الشافعي، لكن أظهرهما المنع نظرا للعموم.
(و) شرط للإلحاق بالعلة (أن لا تكون) العلة (المستنبطة معارضة بمناف) لمقتضاها (موجود في الأصل) إذ لا عمل لها مع وجوده إلا بمرجح، ومثل له بقول الحنفي في نفي وجوب التبييت في صوم رمضان صوم عين فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل فيعارضه الشافعي بأنه صوم فرض فيحتاط فيه بخلاف النفل، وهو مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا ولا موجودا في الأصل، وخرج بالأصل الفرع فلا يشترط انتفاء وجود ذلك فيه لصحة العلة، وقيل يشترط أيضا ومثل له بقولنا في مسح الرأس ركن في الوضوء، فيسن تثليثه كغسل الوجه فيعارضه الخصم بقوله مسح فلا يسن تثليثه كالمسح على الخفين، وهو مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا، وإنما ضعف هذا الشرط، وإن لم يثبت الحكم في الفرع عند انتفائه لأن الكلام في شروط العلة، وهذا شرط لثبوت الحكم في الفرع لا للعلة التي الكلام فيها، وإنما قيد المعارض بالمنافي لأنه قد لا ينافى كما سيأتي فلا يشترط انفاؤه، ويجوز أن يكون هو علة أيضا بناء على جواز التعليل بعلل. (و) شرط للالحاق بالعلة (أن لا تخالف نصا أو إجماعا) لتقدمهما على القياس فمخالفة النص كقول الحنفي المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياسا على بيع سلعتها فإنه مخالف لخبر أبي داود وغيره «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل». ومخالفة الإجماع كقياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب بجامع السفر الشاق فإنه مخالف للإجماع على وجوب أدائها عليه. (و) أن (لا تتضمن) العلة (المستنبطة زيادة عليه) أي على النص أو الإجماع. (منافية مقتضاه)، بأن يدل النص مثلاً على علية وصف ويزيد الاستنباط قيدا فيه منافيا للنص فلا يعمل بالاستنباط لتقدّم النص عليه والتقييد بالمستنبطة من زيادتي. (و) شرط للإلحاق بالعلة (أن تتعين) في الأصح، فلا تكفي المبهمة لأن العلة منشأ التعدية المحققة للقياس الذي هو الدليل ومن شأن الدليل أن يكون معينا، فكذا منشأ المحقق له، وقيل يكفي المبهمة من أمرين فأكثر المشتركة بين المقيس والمقيس عليه. (لا أن لا تكون) العلة (وصفا مقدرا) فلا يشترط في الأصح كتعليل جواز التصرف بالملك الذي هو معنى مقدر شرعي في محل التصرف. وقيل يشترط ذلك ورجحه الأصل تبعا للإمام الرازي. (ولا أن لا يشمل دليلها حكم الفرع لعمومه أو خصوصه) فلا يشترط في الأصحّ لجواز تعدد الأدلة، وقيل يشترط ذلك للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل، ورجحه الأصل مثال الدليل في العموم خبر مسلم «الطّعامُ بالطّعامِ مثلاً بمثل». فإنه دال على علية الطعم، فلا حاجة على هذا اقول في إثبات ربوية التفاح مثلاً إلى قياسه على البر بجامع الطعم للاستغناء عنه بعموم الخبر، ومثاله في الخصوص خبر «من قاء أو رعف فليتوضأ» فإنه دال على علية الخارج النجس في نقض الوضوء فلا حاجة للحنفي إلى قياس القيء أو الرعاف على الخارج من السبيلين في نقض الوضوء بجامع الخارج النجس للاستغناء عنه بخصوص الخبر. (ولا القطع في) صورة العلة (المستنبطة بحكم الأصل) بأن يكون دليله قطعيا من كتاب أو سنة متواترة أو إجماع قطعي. (ولا القطع بوجودها في الفرع ولا انتفاء مخالفتها مذهب الصحابي) فلا تشترط في الأصحّ بل يكفي الظن بذينك لأنه غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل، وقيل يشترط القطع بهما لأن الظن يضعف بكثرة المقدمات فربما يزول، وأما مذهب الصحابي فليس بحجة فلا يشترط انتفاء مخالفة العلة له، وقيل يشترط لأن الظاهر استناده إلى النص الذي استنبطت منه العلة. (ولا انتفاء المعارض لها) في الأصل فلا يشترط. (في الأصح) بناء على جواز تعدد العلل كما هو رأي الجمهور، وقيل يشترط بناء على منع ذلك ولأنه لا عمل للعلة حينئذ إلا بمرجح والتقييد بالمستنبطة في الأربع من زيادتي.(والمعارض هنا) بخلافه فيما مر حيث وصف بالمنافي. (وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض) بفتح الراء لها (ومفض للاختلاف). بين المتناظرين (في الفرع كالطعم مع الكيل في البر)، فكل منهما صالح للعلية فيه مفض للاختلاف بين المتناظرين (في التفاح) مثلاً فعندنا ربوي كالبر بعلة الطعم وعند الخصم المعارض بأن العلة الكيل ليس بربوي لانتفاء الكيل فيه، وكل منهما يحتاج إلى ترجيح وصفه على وصف الآخر. (والأصح) أنه (لا يلزم المعترض نفي وصفه) أي بيان انتفائه (عن الفرع) مطلقا لحصول مقصوده من هدم ما جعله المستدل العلة بمجرد المعارضة، وقيل يلزمه ذلك مطلقا ليفيد انتفاء الحكم عن الفرع الذي هو المقصود، وقيل يلزمه إن صرح بالفرق بن الأصل والفرع في الحكم فقال مثلاً لا ربا في التفاح بخلاف البر وعارض علية الطعم فيه لأنه بتصريحه بالفرق التزمه. (و)أنه (لا) يلزمه (إبداء أصل) يشهد لوصفه بالاعتبار لما مر، وقيل يلزمه ذلك حتى تقبل معارضته كأن يقول العلة في البرّ الطعم دون القوت بدليل الملح فالتفاح مثلاً ربوي. (وللمستدل الدفع) أي دفع المعارضة بأوجه ثلاثة وإن عدها الأصل أربعة. (بالمنع) أي منع وجوب الوصف المعارض به في الأصل ولو بالقدح، كأن يقول في دفع معارضة الطعم بالكيل في الجوز مثلاً لا نسلم أنه مكيل لأن العبرة بعادة زمن النبي صلى الله عليه وسلّم، وكان إذ ذاك موزونا أو معدودا وكأن يقدح في علية الوصف ببيان خفائه أو عدم انضباطه أو غير ذلك من مفسدات العلة. (وببيان استقلال وصفه) أي المستدل (في صورة ولو) كان البيان (بظاهر عام)، كما يكون بالإجماع أو بالنص القاطع أو بالظاهر الخاص (إن لم يتعرض) أي المستدل (للتعميم) كأن يبين استقلال الطعم المعارض بالكيل في صورة بخبر مسلم الطعام بالطعام مثلاً بمثل والمستقل مقدم على غيره، فإن تعرض للتعميم كقوله فتثبت ربوية كل مطعوم خرج عن إثبات الحكم بالقياس الذي هو بصدد الدفع عنه إلى إثباته بالنص وتبقى المعارضة سالمة من القدح فلا يتم القياس.

b.       Suami yang mengidap HIV/AIDS tidak boleh menyembunyikan penyakitnya kepada sang istri karena hal itu merupakan aib yang harus diketahui istri dan menyembunyikannya  merupakan salah satu bentuk penipuan yang dilarang oleh syara’. Adapun rujukan kitab yang dijadikan dasar pertimbangan hukum antara lain :
1.       Hasyiyatul Jamal Juz 11 hal. 58
2.       Kasysyaful Qona’ ‘an Matnil Iqna’ juz 20 hal. 494
3.       Al Fatawy al Fiqhiyyah al Kubro Juz 1 hal. 240
4.       Syarah Sullam Taufiq hal 54
5.       Liqo-I Albabil Maftuh juz 39 hal. 10
6.       I’anatut Tholibin juz 3 hal. 269 dll.
1.      حاشية الجمل - (ج 11 / ص 58)
وضابط الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئا لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك العوض فيجب عليه أن يعلمه به ليدخل في أخذه على بصيرة ويؤخذ من حديث واثلة وغيره ما صرح به أصحابنا أنه يجب أيضا على أجنبي علم بالسلعة عيبا أن يخبر به مريد أخذها وإن لم يسأله عنها كما يجب عليه إذا رأى إنسانا يخطب امرأة ويعلم بها أو به عيبا أو رأى إنسانا يريد أن يخالط آخر لمعاملة أو صداقة أو قراءة نحو علم وعلم بأحدهما عيبا أن يخبر به وإن لم يستشره كل ذلك أداء للنصيحة المتأكد وجوبها لخاصة المسلمين وعامتهم اهـ .ع ش على م ر .
2.      كشاف القناع عن متن الإقناع - (ج 20 / ص 494)
 وَلَا يَجُوزُ لِلْجَذْمَاءِ مُخَالَطَةُ الْأَصِحَّاءِ عُمُومًا وَلَا مُخَالَطَةُ أَحَدٍ مُعَيَّنٍ صَحِيحٍ إلَّا بِإِذْنِهِ ، وَعَلَى وُلَاةِ الْأُمُورِ مَنْعُهُمْ مِنْ مُخَالَطَةِ الْأَصِحَّاءِ بِأَنْ يَسْكُنُوا فِي مَكَان مُفْرَدٍ لَهُمْ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَإِذَا امْتَنَعَ وَلِيُّ الْأَمْرِ مِنْ ذَلِكَ أَوْ الْمَجْذُومِ أَثِمَ وَإِذَا أَصَرَّ عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبِ مَعَ عِلْمِهِ بِهِ فَسَقَ ) .
3.      الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 1 / ص 240)
 وَسُئِلَ الْمَجْذُومُ وَالْأَبْرَصُ وَذُو الرَّوَائِحِ الْكَرِيهَة هل تَسْقُطُ عنه الْجُمُعَةُ وَالْجَمَاعَةُ وَيُمْنَعُ من شُهُودِهِمَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ نَقَلَ ابن الْعِمَادِ عن بَعْضِ مَشَايِخِهِ أَنَّ الْأَبْخَرَ وَمَنْ بِهِ صُنَانٌ مُسْتَحْكِمٌ كَمَنْ أَكَلَ نحو الثُّومِ بَلْ أَفْحَشَ قال وَمَنْ رَائِحَةُ ثِيَابِهِ كَرِيهَةٌ كَذَلِكَ وَعَنْ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ من اُبْتُلِيَ بِجُذَامٍ أو بَرَصٍ وهو من سُكَّانِ الْمَدَارِسِ وَالرِّبَاطَاتِ أُزْعِجَ وَأُخْرِجَ لِحَدِيثِ فِرَّ من الْمَجْذُومِ فِرَارَك من الْأَسَدِ وَأَتَاهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم مَجْذُومٌ لِيُبَايِعَهُ فقال أَمْسِكْ يَدَك فَقَدْ بَايَعْتُك وَوَرَدَ أَنَّهُ أَكَلَ معه وَلَعَلَّهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ إذَا عُلِمَ ذلك فَيُمْنَعُ من بِهِ ذلك من شُهُودِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَمِنْ الشُّرْبِ من السِّقَايَاتِ الْمُسَبَّلَةِ وَلَا يُمْنَعُ من الصَّلَاةِ وَحْدَهُ خَلْفَ الصُّفُوفِ وَلِلْغَيْرِ مَنْعُهُ من الْوُقُوفِ معه
4.      شرح سلم التوفيق ص 54
ويحرم بيع المعيب بلا اظهار لعيبه اى سواء كان المعيب ظاهرا اوباطنا والمراد بالباطن ما يعسر الاطلاع عليه والظاهر خلافه بأن لايكون داخل الباطن – فاظهار عيب المبيع واجب فان أخفاه كان ظالما وغاشا والغش حرام وكان تاركا للنصح فى المعاملة والنصح واجب .
5.      لقاء الباب المفتوح - (ج 39 / ص 10)
وأما من جهة الإثم فالرجل يأثم والمرأة تأثم إذا كان فيهما هذا العيب أو غيره من العيوب التي تمنع كمال الاستمتاع ولم يخبر صاحبه، فإن كتمانه لا شك أنه محرم، وهو من الغش الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله.
6.      إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 269)
وفي البجيرمي قال البارزي ولو استشير في أمر نفسه فإن كان فيه ما يثبت الخيار وجب ذكره للزوجة وإن كان فيه ما يقلل الرغبة فيه ولا يثبت الخيار كسوء الخلق والشح استحب وإن كان فيه شيء من المعاصي وجب عليه التوبة في الحال وستر نفسه ولا يذكره وإن استشير في ولاية فإن علم من نفسه عدم الكفاية أو الخيانة وأن نفسه لا تطاوعه على تركها وجب عليه أن يبين ذلك أو يقول لست أهلا للولاية ووجوب التفصيل بعيد والأوجه دفع ذلك بنحو لا أصلح لكم اه  وقوله ولو استشير في أمر نفسه أي استشارت الزوجة خاطبها في أمر نفسه هل يصلح لها أم لا

2.       KUOTA HAJI
Deskripsi Masalah :
Haji merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib dilakukan oleh setiap orang Islam yang mampu sekali dalam seumur hidup. Kemampuan seseorang untuk beribadah haji berkaitan erat dengan kuota  dari pemerintah. Apabila yang mendaftar melebihi kuota maka pendaftar sisa kuota diberangkatkan pada tahun berikutnya. Seseorang yang menurut daftar tunggu berangkat tahun2018 dapat diberangkatkan tahun 2012 dengan membayar sejumlah uang kepada pihak tertentu kepada pihak yang bisa mengupayakan berangkat lebih awal dari daftar tunggu.
Pertanyaan :
a.       Bagaimanakah aturan fiqih tentang tata urutan pemberangkatan haji?
b.       Bagaimankah pandangan fiqih tentang tindakan kedua belah pihak tersebut baik pihak calon jama’ah haji maupun pihak yang mengupayakan berangkat lebih awal?
c.        Jika ternyata pihak yang mengupayakan pemberangkatan lebih awal tersebut tidak bisa melaksanakan apa yang dijanjikan apakah dia wajib mengembalikan uang calon jama’ah haji? Jika ya, berapakah besaran nilai yang wajib dikembalikan?
Jawaban :
a.       Harus sesuai nomor urut daftar tunggu namun pemerintah mempunyai kewenangan untuk mendahulukan calon jama’ah haji tertentu yang ditunjuk bila ada unsur kemaslahatannya seperti karena faktor pertimbangan usia, pertimbangan belum dan sudah pernah haji, atau sebagai pendamping / petugas pembimbing haji. Adapun rujukan kitab yang dijadikan dasar pertimbangan hukum antara lain :
1.       Fathul Mu’in Juz IV hal. 226
2.       Ahkamus Sulthoniyyah Juz I hal. 193
3.       Idlohul Qowa’id al Fiqhiyyah Juz I hal. 63
4.       Hasyiyah al ‘Allamah Ibnu Hajar al Haitamy Syarh Idloh fie Manasikil Hajji lil Imam an Nawawy hal 565
1.      فتح المعين - (ج 4 / ص 226)
فرع لو ازدحم مدعون قدم الأسبق فالأسبق وجوبا كمفت ومدرس فيقدمان وجوبا بسبق فإن استووا أو جهل سابق أقرع وقال شيخنا وظاهر أن طالب فرض العين مع ضيق الوقت يقدم كالمسافر
2.      الأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 193)
هَذِهِ الْوِلَايَةُ عَلَى الْحَجِّ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ عَلَى تَسْيِيرِ الْحَجِيجِ .وَالثَّانِي : عَلَى إقَامَةِ الْحَجِّ ، فَأَمَّا تَسْيِيرُ الْحَجِيجِ فَهُوَ وِلَايَةُ سِيَاسَةٍ وَزَعَامَةٍ وَتَدْبِيرٍ . وَالشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْمُوَلَّى : أَنْ يَكُونَ مُطَاعًا ذَا رَأْيٍ وَشَجَاعَةٍ وَهَيْبَةٍ وَهِدَايَةٍ .وَاَلَّذِي عَلَيْهِ فِي حُقُوقِ هَذِهِ الْوِلَايَةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ : أَحَدُهَا جَمْعُ النَّاسِ فِي مَسِيرِهِمْ وَنُزُولِهِمْ حَتَّى لَا يَتَفَرَّقُوا فَيَخَافُ النَّوَى وَالتَّغْرِيرَ .وَالثَّانِي : تَرْتِيبُهُمْ فِي الْمَسِيرِ وَالنُّزُولِ بِإِعْطَاءِ كُلِّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ مُقَادًا حَتَّى يَعْرِفَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ مُقَادَهُ إذَا سَارَ وَيَأْلَفَ مَكَانَهُ إذَا نَزَلَ ، فَلَا يَتَنَازَعُونَ فِيهِ وَلَا يَضِلُّونَ عَنْهُ .وَالثَّالِثُ : يَرْفُقُ بِهِمْ فِي السَّيْرِ حَتَّى لَا يَعْجِزَ عَنْهُ ضَعِيفُهُمْ وَلَا يَضِلَّ عَنْهُ مُنْقَطِعُهُمْ ، وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { الضَّعِيفُ أَمِيرُ الرُّفْقَةِ } يُرِيدُ أَنَّ مَنْ ضَعُفَتْ دَوَابُّهُ كَانَ عَلَى الْقَوْمِ أَنْ يَسِيرُوا بِسَيْرِهِ .الرَّابِعُ : أَنْ يَسْلُكَ بِهِمْ أَوْضَحَ الطُّرُقِ وَأَخْصَبَهَا ، وَيَتَجَنَّبَ أَجَدْبَهَا وَأَوْعَرَهَا .وَالْخَامِسُ : أَنْ يَرْتَادَ لَهُمْ الْمِيَاهَ إذَا انْقَطَعَتْ وَالْمَرَاعِيَ إذَا قَلَّتْ .وَالسَّادِسُ : أَنْ يَحْرُسَهُمْ إذَا نَزَلُوا وَيَحُوطَهُمْ إذَا رَحَلُوا حَتَّى لَا يَتَخَطَّفَهُمْ دَاعِرٌ وَلَا يَطْمَعَ فِيهِمْ مُتَلَصِّصٌ .وَالسَّابِعُ : أَنْ يَمْنَعَ عَنْهُمْ مَنْ يَصُدُّهُمْ عَنْ الْمَسِيرِ وَيَدْفَعَ عَنْهُمْ مَنْ يَحْصُرُهُمْ عَنْ الْحَجِّ بِقِتَالٍ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَوْ بِبَذْلِ مَالٍ إنْ أَجَابَ الْحَجِيجُ إلَيْهِ وَلَا يَسَعُهُ أَنْ يُجْبِرَ أَحَدًا عَلَى بَذْلِ الْخَفَارَةِ إنْ امْتَنَعَ مِنْهَا حَتَّى يَكُونَ بَاذِلًا لَهَا عَفْوًا وَمُجِيبًا إلَيْهَا طَوْعًا ، فَإِنْ بَذَلَ الْمَالَ عَلَى التَّمْكِينِ مِنْ الْحَجِّ لَا يَجِبُ .
3.      إيضاح القواعد الفقهية : 1 / 63
)تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ( هذه القاعدة نص عليها إمامنا الشافعي رضي اللّه تعالى عنه وقال : « منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم » . قال السيوطي : « وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالى عنه أنه قال : « إني نزلت نفسي من مال اللّه بمنزلة والي اليتيم إن احتجت أخذت منه ، فإذا أيسرت رددته ، فإن استغنيت استعففت » ، ومن فروع ذلك ما ذكره الماوردي ، أنه لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلوات فاسبقا وإن صححنا الصلاة خلفه لأنها مكروهة وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه ، ومنها إذا تخير في الأسرى بين القتل والرق والمن والفداء لم يكن له ذلك بالتشهي بل بالمصلحة حتى إذا لم يظهر وجه المصلحة يحبسهم إلى أن يظهر ، ومنها : أنه لو زوج بالغة بغير كفء برضاها لم يصح لأن حق الكفاءة للمسلمين وهو كالنائب عنهم فلا يقدر على إسقاطه ، هكذا اعتمده الشيخان « النووي والرافعي » ، وخالفهما أكثر علماء اليمن ، كالشهاب المزجد والرداد والطنبداوي وابن زياد وأبي الفتح المزجد وغيرهم .
b.       Diperinci dengan perincian sbb. :
•  Tindakan kedua belah pihak apabila sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh pemerintah yang ada misalnya mendahulukan daftar nomor urut terlebih dahulu dan orang yang lanjut usia maka diperbolehkan.
•  Jika tidak sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah maka tidak diperbolehkan.
Adapun rujukan kitab yang dijadikan dasar pertimbangan hukum antara lain :
1.       Bughyatul Mustarsyidin Juz I hal. 91
2.       Is’adur Rofiq Juz II hal. 140
1.      بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 189)
)مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.
2.      اسعاد الرفيق 2 ص 140
ومنها اخذ الشخص نحو مجلس غيره او زحمته المؤذية او لم يتسع فان لم يف سقى المحيى اولا فاولا ويحرم على من وقع احياؤه بعده اخذ نوبته الى ان قال فلا يجوز لاحد الاستيلاء على نوبة ذي النوبة لانه من الظلم واكل حق الغير بالباطل
c.        Harus mengembalikan keseluruhan biaya mengingat praktek yang ada mengarah ke akad ji’alah dan dalam akad ji’alah bila pekerjaan tidak terlaksana maka semua ongkos  harus dikembalikan.
Adapun rujukan kitab yang dijadikan dasar pertimbangan hukum antara lain :
1.       Hasyiyah Bujairomy ‘alal Khothib Juz 9 hal. 34